تواصلت أشغال الجلسة العامة في حصّتها المسائية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا.
وتمّت في مستهلّ الجلسة المصادقة على العنوان الثالث من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية والمتعلق بالحصانة البرلمانية بـ 92 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
الفصل 23 : 92 نعم ودون إحتفاظ و02 رفض :
"لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدَّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس."
الفصل 24 : 115 نعم و01 إحتفاظ و02 رفض:
"لا يُمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه."
الفصل 25 : 110 نعم و03 إحتفاظ و14 رفض :
"لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يَتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس."
الفصل 26 : 123 نعم و02 إحتفاظ و02 رفض
"يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المُقدّم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولّى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلَقيه إلى اللجنة المُكلّفة بالحصانة التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وتَرفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما."
الفصل 27 : 121 نعم و01 إحتفاظ و01 رفض:
"لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما."
الفصل 28: 124 نعم و02 إحتفاظ و01 رفض:
"في حالة التلبّس بالجريمة، يتولّى رئيس المجلس، وإن تعذّر فأحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلّفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام المُوجّه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة."
ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة.
الفصل 29 : 119 نعم و05 إحتفاظ و04 رفض.
"ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء.
يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس.
وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية."
الفصل 30 : 126 نعم و01 إحتفاظ و01 رفض :
"إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض."
ثم انتقل النوّاب إلى النظر في الباب الثالث من مشروع النظام الداخلي والمتعلق بهياكل المجلس، حيث تمت المصادقة على عنوان الباب "هياكل المجلس" بـ 126 نعم ودون رفض ودون احتفاظ. كما وقعت المصادقة على العنوان الأول "مكوّناتها وآليات اختيارها" بـ 120نعم و02 احتفاظ ودون رفض.
وواصلت الجلسة النظر في الفصول من 31 إلى 36 حيث صادقت عليها تباعا في صيغها الاصلية:
الفصل 31 : 107 نعم و08 إحتفاظ و06 رفض:
"يتكوّن مجلس نواب الشعب من الهياكل التالية:
رئاسة المجلس،
مكتب المجلس،
اللجان القارة،
ندوة الرؤساء،
الجلسة العامة.
تُشكّل هذه الهياكل وتعمل وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي."
الفصل 32 : 85 نعم و11 إحتفاظ و33رفض:
"يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه لمدّة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدّة النيابي.
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيْه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور."
الفصل 33: 84 نعم و05 إحتفاظ و11 رفض
"يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.
يُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبَيْه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة."
الفصل 34: 96 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض:
"عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبَيْه، يتولّى مكتب المجلس الذي يَجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تــقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعَاينة."
الفصل 35 :93 نعم و03إحتفاظ و02رفض
"يَنتخب مجلس نواب الشعب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة."
الفصل 36 :92 نعم 04إحتفاظ ودون رفض.
"تتكوّن ندوة الرّؤساء من أعضاء بالصفة وهم:
رئيس المجلس ونائبَاه،
النّواب المساعدون للرئيس،
رؤساء اللّجان القارة،
رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم. "
ثم واصلت الجلسة العامة أشغالها بالمصادقة على العنوان الثاني "رئاسة المجلس" من الباب الثالث بــ97 نعم دون احتفاظ ودون رفض. وصادقت تباعا على الفصول من 37 إلى 41 كما يلي:
الفصل 37 :91 نعم و04 احتفاظ و05رفض:
رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه. وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب وباقتراح الوظائف العُليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.
تُسند الخطط الوظيفية بمُقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
تُضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ رأي مكتب المجلس القواعد المُنظّمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله.
الفصل 38 :81 نعم و07 إحتفاظ و08 رفض:
يتولّى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبَيْه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة.
الفصل 39: 86 نعم و05 إحتفاظ و08 رفض:
ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذّر نائبه.
ولرئيس المجلس أن يُفوّض بعضا من صلاحياته لأيّ من نائبيه.
الفصل 40: 95 نعم و02 إحتفاظ و08 رفض:
يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابيّ مُعلّل يُقدَّم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس ويُودع بمكتب الضبط المركزي.
يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقّيه.
يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.
ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمِه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المُبيّنة بهذا النظام الداخلي.
الفصل 41: 92 نعم و03 إحتفاظ و03 رفض:
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائِبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبَتُه إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
وتواصل الجلسة العامة أشغالها غدا الإربعاء 26 أفريل 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.ez à écrire ici ...